مبادلة السلع بعضها ببعض لا بأس بهذا ، ولا حرج فيه شرعا، فالبيع هو مبادلة الأموال المتقومة، والأموال تشمل النقود والسلع.
يقول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى:
المقصود لا حرج في البيع سلعة بسلعة مع زيادة إذا لم تكن تلك السلعة ربوية، أما بيع الذهب بفضة فهذا لابد أن يكون يدًا بيد، أما بيع ذهب بذهب فلابد أن يكون مثلًا بمثل سواءً بسواء يدًا بيد، أو بيع فضة بفضة كذلك لابد أن يكون مثلًا بمثل سواءً بسواء يدًا بيد، أما بيع السيارة فليس من أمور الربا، بيع سيارة بسيارة ليس من أمور الربا، وهكذا بيع أرض بأرض أو بعير ببعير أو ما أشبه ذلك، ولو كان في أحد الجانبين زيادة في النقود.