يباح في الصلاة البكاء والأنين إن كان للخشوع في الصلاة ، والالتفات بالوجه عند الحاجة ، وقتل الحيوان المؤذي، والمشي اليسير للحاجة ،دون التحول عن القبلة، وحمل الولد الصغير، والفتح على الإمام عند النسيان أو الخطأ في القراءة، وسجود المصلي على ثيابه أو عمامته لحر أو برد .
يقول المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء -رحمه الله تعالى- :
مباحات الصلاة هي الآتي:
1 – البكاء والتأوُّه والأنين ، لقوله تعالى: {إذا تُتْلى عَليهم آياتُ الرَّحمن خَرُّوا سُجَّداً وبُكِيّاً} [مريم: 58]، وقد روي أنَّ رسول الله ﷺ بكى في الصلاة، وكان أبو بكر يَبكي في صلاته، وروى البخاري أن عُمر رضي الله عنه صلّى الصُّبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ قوله تعالى: {إنَّما أَشْكو بَثِّي وحُزْني إلى الله} [يوسف: 86] فسمع نَشيجه – أي شدَّة بكائه -. وعند الشافعية إن ظهر بالبكاء ونحوه حرف أو حرفان لم يفهما بطلت الصلاة.
2 – الالتفات بالوجه عند الحاجَة فقط ، لأنه من غير حاجة «اختلاس يَختلسه الشيطان من صلاةِ العَبد» رواه البخاري، أما التفات الصَّدر عن القبلة فهو مبطلٌ للصلاة.
3 – قتلُ الحيوان المؤذي ، للحديث: «اقتلوا الأسودين في الصَّلاة، الحيَّة والعَقْرب»، رواه أصحاب السنن.
4 – المشي اليَسير للحاجة ودون التحول عن القِبلة ، وقد فعله رسول الله ﷺ كما روى أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وحسَّنه عن عائشة رضي الله عنها. شريطة أن يكون أقل من ثلاث انتقالات أو أقل من ثلاث حركات.
5 – حمل الولد الصَّغير وتعلقه بالمصلي ، روى ذلك عن رسول الله ﷺ أحمد والنسائي والحاكم ومسلم.
6 – الفَتح على الإِمام إذا أُرتج عليه، أو غلط في التلاوة ، روى إباحة ذلك أبو داود. وحمد الله عِند العُطاس، وقد أباح رسول الله ﷺ ذلكَ لما فعله رِفاعة كما روى البخاري والنسائي والتِّرمذي. وكذلك يُباح التسبيح للرجال والتصفيق للنساء من أجل التنبيه، روى ذلك أحمد وأبو داود والنسائي.
7 – سجود المصلي على ثيابه أو عِمامته لعذر (كشدَّة الحر مثلاً) فعل ذلك رسول الله ﷺ كما روى عنه أحمد بسندٍ صحيح.
8 – القراءة من المصحف (كما روى مالك، وهو مَذهب الشافعي).
9 – ويباح للمصلي قطع صَلاته لقتلِ حيوانٍ مؤذٍ، أو رد الدابة الشاردة، أو خوف ضياع مال، أو لمدافعة الأخبثين، أو لنداء أحد الأبوين إذا خاف الضرر. ويجب قطع الصلاة لإِغاثة الملهوف، أو خوف وقوع ضَرر كبير بإنسان، أو احتراق متاع.