الذي يخرج عند الاستثارة الجنسية من المرأة في الغالب هو مذي، فهو يخرج في الغالب نتيجة إثارة برؤية أو لمس أو تفكير ، فإذا خرج فهو نجس يجب غسل ما أصاب البدن منه، ولا يجب غسل ما أصاب الثوب منه، بل يكفي مسح ما أصيب منه بالماء دون غسله، وهو ناقض للوضوء.
يقول محمد صالح المنجد في حكم الثوب إذا أصابه المني والمذي:
على القول بطهارة المني فإنه لو أصاب الثوب لا ينجّسه ولو صلى الإنسان بذلك الثوب فلا بأس بذلك قال ابن قدامة في المغني (1/763) : ” وإن قلنا بطهارته أستحب فركه وإن صلى من غير فرك أجزأه “.
أما المذي : فإنه يكتفى بنضح الثوب للمشقة في ذلك ودليل ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر من الاغتسال فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال ” إنما يجزئك من ذلك الوضوء . قلت : يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال : يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها ثوبك حيث تُرى ( أي تظنّ ) أنه أصابه ” ورواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح و لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي، قال صاحب تحفة الأحوذي (1/373) : واستدل به على أن المذي إذا أصاب الثوب يكفي نضحه ورشّ الماء عليه ولا يجب غسله. ( انتهى).
ويمكننا أن نقسم الإفرازات التي تخرج من المرأة عموما إلى الأنواع التالية :-
1- المذي : وهو سائل ينزل من المرأة أثناء الملاعبة والتفكر في مقدمات الجماع، وهو سائل أبيض لزج نجس يجب إزالته ، وبجب الوضوء منه لا الغسل ، والوضوء لا يجب منه عند نزول كل قطرة ، ولكن الواجب الوضوء عند الصلاة فقط . ولا يجب تبديل الملابس منه ، ولكن يجب غسل الجزء الذي هو فيه فقط.
2- المني: وهو ماء أصفر رقيق يخرج من المرأة عند الشهوة الكبرى ، وتنقطع الشهوة بعد خروجه والراجح أنه طاهر ، وهو يوجب الغسل . ولا يجب تطهير الثوب منه.
3- الودي : وهو ماء أبيض رقيق ينزل من المرأة عقب البول أو حين تحمل شيئاً ثقيلا . وهو نجس يجب إزالته من الجزء الذي هو فيه من الثوب أو الجسم . كما يجب الوضوء منه.
4- البول : وهو معروف ، وهو نجس تجب إزالته ، ويجب منه الوضوء .
5- الإفرازات العادية التي تخرج من النساء من غير شهوة ومن غير مرض ولا تكون من الودي ، وهذه الراجح فيها أنها طاهرة ولا تنقض الوضوء.
6- ما تشعر به المرأة من إحساس ملازم لها يرتبط برطوبة الفرج فهذه الرطوبة لا توجب الوضوء كما أنها ليست نجسة.
7- الإفرازات التي تخرج بسبب المرض مثل الالتهابات ونحوها فهذه تعطى حكم سلس البول، فيجب الوضوء منها لكل صلاة، ولا يضر خروجها بعد الوضوء حتى لو خرجت أثناء الصلاة ،فإذا دخلت فريضةجديدة وجب على المرأة إعادة الوضوء. ومعنى ذلك أن المرأة التي حالتها كذلك تستطيع أن تصلي بالوضوء الواحد فريضة واحدة فقط وكل الذي تشاؤه من السنن والنوافل غير أنها تعيد الوضوء إذا جاءت فريضة جديدة، وهكذا، بمعنى أنها ستتوضأ خمس مرات يوميا بمعدل مرة واحدة بعد كل أذان.
والله أعلم.