عند حولان الحول على الأموال المعدة للتجارة تجب الزكاة على جميع الموجودات المتداولة المعدة للبيع سواء حال الحول على بعضها أو لم يحل مادام قد حال الحول على مقدار النصاب.
أما الأموال التي تم شراؤها ولكن لم يتم تسلمها وقبضها فهي لا تدخل في الأموال الزكوية؛ ولكن ثمنها هو الذي يدخل في الأموال الزكوية فيدفع عنه الزكاة مع بقية الأموال التجارية.