يُكره للمرأة رفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبي، فإن كانت تُؤذِّن لنساء فلا مانع بحيث لا يسمعه أجنبي، وكذلك لو أذَّنت لنفسها، جاء في المُغني لابن قدامة “ج 1 ص 437” أنه لا خِلاف في أنه لا أذان ولا إقامة على المرأة، لكن هل يُسَنُّ لَهَا ذلك؟ قال أحمد: إن فَعَلن فلا بأس وإن لم يَفْعَلن فجائز، وعن عَائشة أنها كانت تُؤذِّن وتقيم، كما رواه البيهقي وقد مرَّ في صفحة 428 من المجلد الأول من هذه الفتاوى أن النبي ـ ﷺ ـ جعل لأم روقة مُؤذِّنًا وأباح لها أن تَؤم أهل بيتها.
حكم آذان المرأة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
تلازم الإيمان والأمل
أحكام أعياد الميلاد
فوائد البنوك عند القرضاوي والغزالي والشعراوي
من أسماء الله الحسنى: الرزاق – الرازق
كرامات الأولياء وزيارة قبور الموتى
مشكلة التسول وكيف عالجها الإسلام
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
الأكثر قراءة