يفتقر الزواج العرفي إلى الشرط القانوني الذي أخذت به قوانين البلاد الإسلامية جميعها التي صدرت في هذا القرن وهو شرط توثيق عقد الزواج .
والخلاف بين هذه القوانين في الجزاء المترتب على مخالفة شرط التوثيق إذ أخذت بعض البلاد بالجزاء العقابي، على حين أخذت بعض البلاد بالجزاء الإجرائي الذي يمنع المحكمة من سماع دعوى الزوجية إذا لم يتم توثيق عقد الزواج.
غير أن هذه القوانين تستند إلى مقررات الفقه الإسلامي والأحكام الشرعية في الاعتراف بهذا الزواج إذا توافرت له أركانه وشروطه.
ومن شروط صحة الزواج عند جمهور الفقهاء وجود الولي وشاهدي عدل. ولهذا يرى فقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية أن الزواج الذي لا يعقده الولي زواج غير صحيح لا تترتب عليه أثاره الشرعية ، ومنها حل المعاشرة وثبوت النسب .
ولكن فقهاء الأحناف لا يرون ذلك ويصححون الزواج إذا عقدته المرأة لنفسها دون ولي.
أما وجود الشهود فهو شرط لكي يكون الزواج صحيحا وتترتب أثاره الشرعية عليه. ولذلك فإنه إذا عقد الزواج دون شهود لم يكن زواجا صحيحا ولا تترتب الأثار الشرعية عليه.
ومن هذا كله يتضح أن الزواج العرفي الذي يتم دون شهود زواج غير صحيح لا يترتب عليه حل عشرة ولا يكون فراشا لثبوت النسب فالولد الذي ينتج من هذا الزواج ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه لعدم وجود الفراش الصحيح المثبت للنسب من الوالد.