الشارع أوجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في منزل الزوجية أربعة أشهر وعشرًا إذا كانت حائلاً، فإن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل، والأدلة على هذا معروفة.
وتربّص مدة العدة هو الحزن على الزوج وما يلزم له من القرار في منزل الزوجية طوال مدة العدة، وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة، وليس من الضرورة أو الحاجة الخروج إلى بيت الأخت أو الأخ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى أمر بقرار المرأة في منزل الزوجية طوال مدة العدة فقال سبحانه وتعالى: “واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة”، فنهى عن خروجهن وإخراجهن، وهذا يقتضي عدم خروجها من منزل الزوجية طوال مدّة العدة، حتى إن جمهور الفقهاء منعوا خروجها حتى لأداء حجة الإسلام، واعتبروا خروجها في هذه الحالة وسفرها سفر معصية.. ولهذا فإنها تُمنع من الخروج حتى وإن تجاوزت المائة عام، فإن السن لا دخل لها بالخروج أو عدمه.