يقول الشيخ العلامة ابن العثيمين – رحمه الله-: إذا لبس خفّاً على خف أو جورب ومسح الأعلى ثم خلعه، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل؟ لم أرَ من صرح به، لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج فيما إذا لبس الجرموق على الخف ثلاثة معان، منها: أنهما يكونان كخف واحد الأعلى ظهاره والأسفل بطانه. قلت: وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى، كما لو كشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته.
مسح الخف الذي فوق الجورب
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
نواقض الوضوء المتفق عليها
واجب المسلم تجاه السنة النبوية
الله أكبر ..وأثرها في سلوك المسلمين
المبشرات بانتصار الإسلام
صلاة قضاء الحاجة ودعائها: كما وردت في السنة النبوية
حديث فراسة المؤمن
المأثور من الذكر بعد صلاتي الفجر والمغرب
الأكثر قراءة