يقول الدكتور عبد الكريم زيدان-رحمه الله تعالى-:
يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي، ولها أن تتحلى بأية حلية شاءت، فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها ما كانت ترى بأسًا في لبس الحلي للمحرمة.
جاء في “المغني” لابن قدامة الحنبلي: قال أحمد: عن نافع: كان نساء ابن عمر وبناته يلبسن الحلي، والمعصفر وهن محرمات لا ينكر ذلك عبد الله.
وروى أحمد -كما جاء في “المغني” أيضًا- عن عائشة أنها قالت: تلبس المرأة المحرمة ما تلبس وهي حلال من خزها وقزها وحليها.
وظاهر مذهب أحمد الرخصة في لبس الحلي للمحرمة، فقد روي عنه في رواية حنبل: تلبس المحرمة الحلي والمعصفر، وهذا مذهب الحنفية والمالكية محتجين أيضًا -بالإضافة إلى الآثار المروية بالجواز- بأن لبس الحلي من باب التزين، والمرأة المحرمة غير ممنوعة من التزين.