يسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول -ﷺ- في غسله فيبدأ :
1 – بغسل يديه ثلاثًا.
2- ثم يغسل فرجه.
3 – ثم يتوضأ وضوءًا كاملاً كالوضوء للصلاة، وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله، إذا كان يغتسل في طست ونحوه.
4 – ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثًا مع تخليل الشعر، ليصل الماء إلى أصوله.
5 – ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئًا بالشق الأيمن ثم الأيسر مع تعاهد الإبطين وداخل الأذنين والسرة وأصابع الرجلين ودلك ما يمكن دلكه من البدن.
وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة رضي الله عنها : “أن النبي -ﷺ- كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات، ثم أفاض على سائر جسده. (رواه البخاري ومسلم).
وفي رواية لهما : “ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروي بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات”.
ولهما عنها أيضًا قالت : “كان رسول الله -ﷺ- إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقلبهما على رأسه.
وعن ميمونة -رضي الله عنها- قالت : “وضعت للنبي -ﷺ- ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلها مرتين أو ثلاثًا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثًا، ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قال: فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده”. (رواه الجماعة).
وكل هذا سنن، والفرض الوحيد في الغسل هو : تعميم جميع البدن بالماء ولو مرة واحدة، حتى قال بعض الفقهاء : من وقع في بئر (أو حمام سباحة) وهو جنب فقد طهر.
ولكن الأفضل والأولى الإتيان بالسنن، ومنها تثليث الغسل، والأولى لمن به وسوسة في الطهارة أن يقتصر على الفرض فقط، قطعا للوسوسة.