أسهم الشركات هي التي يشتريها الناس لتكون قيمتها ـ مجتمعةً ـ رأس مال الشركة، ويُوزَّع على المساهمين فيها ما يَخصُّ كلًّا منهم من ربح أو خَسارة، كشركة الحديد والصلب مثلاً .
فإن كان القصد من شرائها هو الاتِّجار فيها أي عرضها للبيع كأية سلعة تُعرض للبيع والشراء أو كانت الشركة تجارية وجبَت فيها الزكاة كسائر أنواع التجارة . والتجارة فيها زكاة كما ذهب إليه جمهور العلماء والفقهاء مستأنسين بحديث أبي داود والبيهقي عن سُمرة بن جُندُب قال: إن النبي ـ ﷺ ـ كان يأمرنا أن نُخرج الصدقة من الذي نعدُّه للبيع. وعن أبي عمرو بن حٍمَاس عن أبيه، أنه قال: كنت أبيع الأدم والجعاب، فمرَّ بي عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فقال: أدِّ صدقة مالك، فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هي الأدم، قال : قَوِّمْه ثم أخْرج صدقته، يقول صاحب المُغني : هذه قصة يشتهر مثلها ولم تُنكَر فيكون إجماعًا . والأدم: الجلد، والجعاب: الأوعية التي يوضع فيها النبل .
وعلى هذا تقوم هذه الأسهم وحصَّة الشركة، ويُضم إليها ما حُصِّل من أرباح، فإن بلغت نصابًا بعد تمام الحول أُخْرِجَ منها ربع العشر (2.5 %) .
أما إذا قصد من شرائها أن يعيش على رِيعها فإنْ أَمْكَنَه أن يَعرف مقدار ما يخصُّ السهم من الموجودات الزَّكَوية للشركة فإنه يُخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر، وإن لم يعرف فأكثر الآراء على ضَمِّ الرِّيع إلى سائر أمواله من حيث النِّصاب والحَوْل، ويُخرج منها ربع العشر .
جاء ذلك في قرارات المؤتمر الأول للزكاة الذي انعقد في الكويت سنة 1984 م . وأرى أن الأسلم هو إخراج زكاتها مطْلقًا بمقدار ربع العشر، كما جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية منشورة في المجلد الخامس ” ص 1778 ” من الفتاوى الإسلامية التي يُصْدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وكانت بتاريخ 7 من ديسمبر 1957 م .
أما السَّنَدات فهي ديون لأصحابها على البنوك التي تُصْدرها، وهي تُزكَّى زكاة الديون التي تكون على مُعترِف بالدين باذل له . وهذه ليس فيها خلاف مُعتبر، إنما الخلاف في وقت وجوبها، فذهب الحنفية إلى أنه لا يَلزم إخراج الزكاة حتى يَقبض الدَّين، ومتى قبضه يزكِّيه عما مضى، وقال الشافعي : يجب عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه، وقال مالك تجب عليه الزكاة سنة واحدة عند قبضه ” انظر فقه المذاهب الأربعة .
لكن إذا كان لهذه السندات رِيعٌ هو فائدة فتعتبر الفائدة ربا، والربا مال خبيث لا يُملك فلا زكاة فيه، فالله طيب لا يقبل إلا طيبًا، ويجب التبرُّؤ من هذه الفائدة وتوجيهها إلى منفعة عامة، كما هو المختار من كيفية التصرُّف في الأموال المحرَّمة التي يتعذَّر ردُّها إلى أصحابها.
وما يُقال من أن هذه السندات مالٌ نامٍ كالزِّراعة فيخرج العشر من رِيعها ـ على الرغم من أن هذه الفائدة محرَّمة ـ فغير مقبول ( ويمكن الرجوع إلى كتاب المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية ص 183 )، هذا والأشياء المستغلَّة كالمصانع والعقارات والسيارات المعدَّة للإيجار وليس للتِّجارة، لا زكاة على أعيانها، بل على الرِّيع الناتج منها إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحَول، فيَخرُج من ذلك ربع العشر .