المرأة إذا أجهضت جنينًا عمدًا أو شبه عمد أو خطأ، فإنه يجب عليها في هذه الحالة غرة عبد أو وليدة، وهذه الغرة وإن لم تكن موجودة في وقتنا الحاضر فإنه يجب قيمتها، وقيمتها هي ربع عشر دية الأب، أو نصف عشر دية الأم.
وهذه القيمة تؤدّى لورثة هذا الجنين، ولا تستحق منها المجهِضة شيئًا.