يجوز للمرأة أن ترضع ولدها في حضرة النساء لا الرجال، لأن الرجل يمنع من رؤية أي شيء في المرأة سوى الوجه والكفين، والمرأة يجوز لها أن ترى من المرأة كل شيء عدا ما بين السرة والركبة.
ومذهب جمهور العلماء من المالكية، والحنابلة، والشافعية، وهو أصح الروايتين عن الحنفية، هو أن عورة المرأة عند المرأة المسلمة: ما بين السرة والركبة. فيجوز للمرأة المسلمة أن أمام النساء المسلمات عن رأسها وساقها وصدرها وغير ذلك ما عدا ما بين السرة والركبة. فظهور الثدي عند إرضاع الصغير جائز، وإن هي سترت نفسها بشيء كان أفضل.
وقد جاء في أحكام القرآن للجصَّاص في باب ما يجب من غض البصر عن المحرمات:
صدر المرأة ونحرها عورة لا يجوز للأجنبي النظر إليها منها . قوله تعالى : {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ } الآية … والمرأة يجوز لها أن تنظر من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر من الرجل وهو السرة فما فوقها وما تحت الركبة , والمحظور عليهن من بعضهن لبعض ما تحت السرة إلى الركبة .