ذهب جمهور الفقهاء الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وجمع من فقهاء السلف إلى أنه يجوز للمصلي أن يسجد على كور عمامته، وعلى ثوبه ونحو ذلك مما اتصل به سواء كان هناك عذر أم لا، وليس شرطا كشف الجبهة عند السجود، وعند الشافعية ورواية عن أحمد يجب كشف الجبهة عند السجود مطلقا.

حكم كشف الجبهة عند السجود:

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذهب جمهور الفقهاء –الحنفية والمالكية والحنابلة , وجمع من علماء السلف , كعطاء وطاوس والنخعي والشعبي والأوزاعي- إلى عدم وجوب كشف الجبهة واليدين والقدمين في السجود , ولا تجب مباشرة شيء من هذه الأعضاء بالمصلي بل يجوز السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل بالمصلي في الحر أو في البرد.

-لحديث أنس رضي الله عنه قال: (كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه).

-ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( لقد رأيت رسول الله في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد).

-وروي عن النبي : { أنه سجد على كور عمامته } .

-وعن الحسن قال : كان أصحاب رسول الله يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته , وفي رواية : كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويده في كمه.

وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد إلى وجوب كشف الجبهة ومباشرتها بالمصلى وعدم جواز السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته أو قلنسوته أو غير ذلك مما هو متصل به ويتحرك بحركته لقوله : (إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض) الحديث , ولما روي عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: (شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا) وفي رواية: (فلم يقبل شكوانا).