إذا كانت الصلاة فريضة، أو نافلة، وخشي المصلي فوات شيء مهم، فله أن يقطع صلاته ليفتح للطارق، وله أن ينبه من بالباب أنه في الصلاة، وذلك بأن يرفع صوته بالتسبيح إذا كان المصلي رجلا، وبالتصفيق إن كانت امرأة
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- :
الصلاة إن كانت نافلة فالأمر أوسع لا مانع من قطعها لمعرفة من يدق الباب، أما الفريضة فلا يجوز قطعها إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح في حق الرجل والتصفيق في حق المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أن صاحب البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك عن قطع الصلاة لقول النبي ﷺ : (من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء ) متفق عليه .
فإذا أمكن إشعار من يدق الباب أن صاحب البيت مشغول بالصلاة بالتصفيق في حق المرأة والتسبيح في حق الرجل في الصلاة فعل ذلك واستغنى به عن القطع وإن كان هذا لا ينفع لبعد أو عدم سماعه لذلك فلا بأس أن يقطعها للحاجة في النافلة خصوصا، أما الفرض فإن كان الشيء مهما أو ضروريا يخشى فواته فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها والحمد لله .
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
إذا أتى المصلي بذكر مشروع يقصد به تنبيه غيره إلى أنه في صلاة , كأن يستأذن عليه إنسان يريد الدخول وهو في الصلاة , أو يخشى المصلي على إنسان الوقوع في بئر أو هلكة , أو يخشى أن يتلف شيئا , كان للمصلي استحبابا أن يسبح تنبيها له , وتصفق المرأة على الخلاف السابق بيانه . للحديث المذكور آنفا , ولقوله عليه الصلاة والسلام (من نابه شيء في صلاته فليقل : سبحان الله , فإنه لا يسمعه أحد يقول سبحان الله إلا التفت)، وفي المسند عن علي رضي الله عنه: (كان لي من رسول الله ﷺ ساعة آتيه فيها فإذا أتيته استأذنته إن وجدته يصلي فسبح دخلت , وإن وجدته فارغا أذن لي).
وعند الحنيفة تبطل الصلاة إذا محض التسبيح للإعلام , أو قصد به التعجب أو نحو ذلك . .
ومذهب الشافعية أن التسبيحات في الصلاة ” لا تضر إلا ما كان فيه خطاب لمخلوق غير رسول الله ﷺ . ومذهب المالكية والحنابلة أن كل ذلك لا يؤثر في صحة الصلاة .