من المعروف أن هناك سنناً رواتب كان يواظب عليها رسول الله ﷺ ؛ ولكنه كان أحرص ما يكون على صلاتي سنة الفجر وسنة الوتر فكان لا يدعهما حضرًا ولا سفرًا ؛ وعليه فإن السنن التي كان يقضيها ﷺ هي سنة الفجر والوتر ؛ فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: “من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها” رواه البيهقي، قال النووي: وإسناده جيد.
وعن قيس بن عمر أنه خرج إلى صلاة الصبح فوجد النبي ﷺ في الصلاة، ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فصلى مع النبي ﷺ ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر؛ فقال: “ما هذه الصلاة”؟ فأخبره، فسكت النبي ﷺ ولم يقل شيئًا، رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وأصحاب السنن إلا النسائي. قال العراقي: إسناده حسن.
وروى أحمد والشيخان عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلاً حتى استقلت الشمس ثم أمر مؤذنًا فأذن. فصلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام ثم صلى الفجر.
وأما صلاة الوتر؛ فمن فاتته صلاة الوتر يُمكن له قضاؤها كما ذهب إلي ذلك جمهور العلماء، وذلك لحديث رواه البيهقي وصحَّحه الحاكم على شرط الشيخين: “إذا أصبح أحدكم ولم يُوتر فليوتر.
ورَوى أبو داود قوله ـ ﷺ ـ: “من نام عن وتره أو نَسِيَه فليصلِّه إذا ذكره”، وإسناده صحيح كما قال العراقي.
ووقت القضاء مفتوح ليلًا ونهارًا عند الشافعي، ومنعه أبو حنيفة في أوقات النهي عن الصلاة، وقال مالك وأحمد: يُقضي بعد الفجر ما لم تُصلِّ الصبح.