من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها وقت الاستيقاظ أو الذكر ، ولا ينتظر ليقضيها من الغد .
يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رحمه الله تعالى :-
إذا نسي المسلم صلاة أو نام عنها وجب عليه أن يصليها إذا ذكرها ولا يؤخرها لقول النبي ﷺ: [إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك] (متفق عليه).
وقول النبي ﷺ [فليصلها إذا ذكرها] معناه المبادرة إلى فعل الصلاة في نفس الوقت الذي يذكرها فيه.. فإذا قام من النوم وقد نام عن صلاة فإن أول ما يجب عليه هو أداء هذه الصلاة، وكذلك إذا كان قد نسي صلاة فإنه يجب أن يبادر إلى أدائها في الوقت الذي يذكرها فيه .
وهذا يعني أن الصلاة إذا كانت من صلوات النهار كالفجر والظهر والعصر ونسيت أو نيم عنها فإنها تصلى ولو ليلاً.
وأما القول بتأخير الصلاة التي نيم عنها أو نسيت إلى وقتها من اليوم التالي فإنه قول لا دليل عليه.
قال البخاري رحمه الله: “باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد تلك الصلاة ، قال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة”.
قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث وترجمة البخاري .
“ويحتمل أن يكون البخاري أشار بقوله (ولا يعيد إلا تلك الصلاة) إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة حيث قال “فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها” فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآتي، ولكن اللفظ المذكور ليس نصاً في ذلك لأنه يحتمل أن يريد بقوله “فليصلها” عند وقتها أي الصلاة التي تحضر لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها، لكن في رواية أبي داود من حديث عمران بن حصين في هذه القصة [من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها].
وقال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً. قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء. انتهى .
ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضاً، بل عدّوا الحديث غلطاً من راويه. وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أيضاً أنهم قالوا يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال ﷺ: [لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم]