ذهب الجمهور إلى أن قدمي المرأة عورة ، ولكن الحنفية ذهبوا إلى أنهما ليسا عورة . وقد رحج أ.د/ عبد الكريم زيدان مذهب الحنفية ، فقال :
اختلف الفقهاء في حد عورة المرأة ، فعند الحنابلة جميع بدن المرأة الحرة عورة ما عدا الوجه، وفي الكفين روايتان في مذهب الحنابلة عن الإمام أحمد بن حنبل.
وذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، والظاهرية، إلى أن جميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها.
وذهب الحنفية إلى أن بدن المرأة عورة، ما عدا الوجه والكفين والقدمين، لأن القدمين يظهران غالبًا فهما كالوجه واليدين.
وعند بعض الحنابلة بدن المرأة كله عورة لحديث الترمذي: “المرأة عورة” ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها؛ لما في تغطيته من المشقة.
ودليل القول بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة.
أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: “ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها” قال: الوجه والكفين.
ولأن النبي ﷺ نهى المحرمة في الحج عن لبس الثقازين والنقاب، ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما للمحرمة.
ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والعطاء.
ودليل القول بأن القدمين عورة، الحديث الشريف عن أم سلمة أنها سألت النبي ﷺ: أتصلى المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها.
ويمكن أن يقال: إن تغطية القدمين في الصلاة ورد على وجه الندب والاستحباب لا على وجه الحتم والإيجاب، فلا تكون القدمان من العورة الواجب سترها، يقوي هذا التأويل أن الحاجة تدعو إلى كشف القدمين، إذا مشت حافية؛ لعدم تيسير ما تلبسه في قدميها، ثم إن الاشتهاء لا يحصل بالنظر إلى القدم كما يحصل بالنظر إلى الوجه، فإذا لم يكن الوجه عورة مع كثرة الاشتهاء فالقدم أولى أن لا يكون عورة.(انتهى)
وعليه: فلا يجب على المرأة ستر القدمين ، ولكن الأولى سترهما .