المساقاة عقد جائز شرعا، ومعناه أن يسلم رجل آخر بستانه المثمر ليقوم على رعاية الثمر حتى تظهر الثمرة ، ولا شك أن التأبير من مهمة العامل، وليس على صاحب البستان ، ولكن الحصاد هو الذي اختلف فيه الفقهاء : هل يقع على صاحب الثمر أم على العامل؟
فإذا تراضى الطرفان على أن الحصاد على صاحب الشجر فيجوز أن يدفع أجرة للعامل نظير حصاده له .
جاء في كتاب المغني لابن قدامة :-
المساقاة : أن يدفع الرجل شجره إلى آخر , ليقوم بسقيه , وعمل سائر ما يحتاج إليه , بجزء معلوم له من ثمره . وإنما سميت مساقاة لأنها مفاعلة من السقي ; لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي , لأنهم يستقون من الآبار , فسميت بذلك . والأصل في جوازها السنة والإجماع.
أما السنة: فما روى عبد الله بن عمر . رضي الله عنه قال : { عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها , من ثمر أو زرع }. حديث صحيح , متفق عليه.
وأما الإجماع: فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آبائه : { عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر بالشطر , ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي , ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع . وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم } , واشتهر ذلك , فلم ينكره منكر , فكان إجماعا .