المرأة هي محل الخطاب في إيجاب العدة كما جاء بذلك القرآن الكريم..
ولكن الرجل مخاطب بالانتظار فترة تطليق امرأة والزواج بمن يحرم الجمع بينها وبين غيرها.. فإذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها فعليه أن ينتظر حتى تنتهي عدة المطلقة، فيكون الطلاق “بائنًا”، ثم يتزوج إحدى هؤلاء المذكورات، وليست هذه عدة للرجل، ولكنها -أيضا- عدة للمرأة، وإن كانت قيدًا في إقدام الرجل على الزواج ممن يحرم الجمع بينها وبين زوجته.
يقول الشيخ حسن مأمون -رحمه الله- ما نصه:
إن أقصى ما يحل للرجل أن يجمع من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة، ولا يعلم في هذا خلاف بين الأئمة. وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية والحنابلة: إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة، ولو كان الطلاق بائنًا، لأن للعدة حكم النكاح القائم على وجه؛ إذ تجب فيها النفقة على المطلق ويثبت نسب الولد منه. وهذا هو رأي جميع أئمة الحنفية.
وقال الشافعية والمالكية: يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقًا بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة لانقطاع النكاح بالطلاق البائن.
ومن الموانع الشرعية أن يكون الزوج متزوجًا بأربع زوجات سوى الزوجة التي يريد العقد عليها، ولو كانت إحداهن مطلقة منه طلاقًا رجعيًا أو بائنًا ما دامت عدتها لم تنقض بعد.
عدة الرجل
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
بم ندعو وقت شدائد الأمة
8 مسئوليات على الزوج تجاه زوجته
آيات السكينة ومشروعية قراءتها لجلب الطمأنينة
حقوق الزوجة إذا مات الزوج قبل الدخول
ما هي الصلاة الإبراهيمية
آداب الجماع
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
ما هي ضوابط وشروط عمل المرأة؟
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
الآيات التي تدل على فضل العلم