هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم ، فالبخاري أخرجه عن أنس بن مالك أنه حدثهم: أن نبي الله ﷺ كان يطوف على نسائه، في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة .
والإمام مسلم أخرجه في الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وبوَّب الترمذي بابا بعنوان : مَا جَاءَ في الرَّجُلِ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
جاء فيه عَن قَتَادَةَ عَن أَنَسٍ:
“أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ في غُسْلٍ وَاحِدٍ”.
وقال ابن حجر في فتح الباري :
استدل به المصنف في كتاب النكاح على استحباب الاستكثار من النساء، وأشار فيه إلى أن القسم لم يكن واجبا عليه، وهو قول طوائف من أهل العلم، وبه جزم الإصطخري من الشافعية، والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب..
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما أعطي النبي ﷺ من القوة على الجماع، وهو دليل على كمال البنية وصحة الذكورية، والحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها فينقلنها.
وقال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم:
حاصل الأحاديث كلها: أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال وهذا مجمع عليه، وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران.
وفيها: أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها، ولاسيما إذا أراد جماع من لم يجامعها، فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره.