سئل العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله عن طهارة النفساء قبل الأربعين فكانت إجابته كالتالي :ـ
من طهرت قبل الأربعين يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج وتعتمر ، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يومًا اغتسلت ، وصلت وصامت ، وحلت لزوجها .
وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه .
والصواب أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يومًا ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح أنها تعتبره نفاسًا في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح ، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .