الحكم في استجلاب الخادم والخادمة هو الإباحة بالضوابط الشرعية،فإن انتفت الضوابط فيحرم.
فإذا كانت الحالة ملحة جدًا، لكبر في السن،أو مرض، أو غير ذلك من الضروريات، فيجوز بشروط:
الشرط الأول: وجود المحرم مع الخادمة.
الشرط الثاني: أن يكون الخادم مسلمُا،وكذلك الخادمة.
الشرط الثالث: مراعاة الخدم في الالتزام بأوامر الدين.
الشرط الرابع: تجنب الخلوة المحرمة .
الشوط الخامس : الالتزام بالحجاب الشرعي بالنسبة للخادمة أمام الزوج والأولاد البالغين .
الشرط السادس : عدم الاعتماد عليهم في تربية الأولاد .
والخلاصة أن استقدام الخادمة أو الخادم يجوز بالضوابط الشرعية المذكورة،وإلا حرم الأمر.