إن الأمانة ـ نقودًا كانت أو أعيانًا ـ لا يضمنها الأمين شرعًا إذا هلكت أو فقدت بدون تعدٍّ منه عليها، ولا تقصير منه في حفظها. ويُعتبر من التعدِّي تبديل النقود وسائر المثليات، كما يُعَدُّ من التقصير حفظُ الأمانة في غير حرز مثلها. ويجوز لمن لديه أمانة أن يحفظها لدى الزوج أو الزوجة أو أي ولد ساكن معه أو خادم بشرط أن يكونوا أمناء ضابطين، وأن يكون من المعتاد حفظ مثلها مع مثلهم؛ لأنه لا يستغني عادة عن الاستعانة بهم في الحفظ، وحفظ الشيء الثمين أو الدراهم الكثيرة مع الخادم أو الخادمة، فهو تَقصير يوجِب عليه الضّمان عند الهلاك.
ضمان الأمانة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
كيفية الاستخارة ووقتها
الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية والمناسبات الإسلامية
المعجزات الحسية في الهجرة النبوية
تاريخ الهجرة النبوية
آيات السكينة ومشروعية قراءتها لجلب الطمأنينة
موقف الإسلام من العلم … حقائق وأباطيل
نفقة الأولاد بعد طلاق أمهم
8 مسئوليات على الزوج تجاه زوجته
الثقة في نصر الله: الأمل والعمل طريق المؤمنين لتحقيق النصر الموعود
انصر أخاك ظالما أو مظلوما
الأكثر قراءة