نهى النبي ﷺ عن صلاة المرء إذا دافعه الأخبثان البول والغائط ، حتى يفرغ مافي بطنه ، كي لا يدخل الصلاة مشغول القلب والعقل، فيضيع منه الخشوع ، فإذا صلى بهذه الحالة فصلاته دائرة بين الكراهة والبطلان ، والأولى للمسلم ألا يصلي بهذه الحالة ، فأقل أحواله الكراهة ، أما إذا كان لا ينفك عن هذا ، بأن كان كلما ذهب يفرغ ما في بطنه عاوده هذا الإحساس فهو معذور ، يتوضأ بعد الأذان ويصلي ، ولا يأبه بما يخرج منه إلا إذا كان لهذا وقت منتظم بأن كان يعرف أنه ينقطع في وقت معين، فينتظر حتى ينقطع إذا كان سينقطع ولا يزال وقت الصلاة باقيا.
حكم صلاة من يدافعه الأخبثان البول والغائط:
للفقهاء في حكم صلاة من يدافعه الأخبثان البول والغائط ، اتجاهان :
الأول : الكراهة ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة ، وهو رأي للشافعية ، فقالوا: إن صلاة الحاقن مكروهة ، لقوله ﷺ{ لا صلاة بحضرة الطعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان } ولقوله ﷺ : { لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن ، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن } .
الثاني : البطلان قال بعض الشافعية : إذا كانت مدافعة الأخبثين شديدة لم تصح الصلاة، فالقائلون بالكراهة حملوا النهي في الأحاديث على الكراهة، وأخذ بظاهر الحديث أصحاب الرأي الثاني، فحملوه على الفساد، أما المالكية فقد ذهبوا إلى أن الحقن الشديد ناقض للوضوء ، فتكون صلاته باطلة، إلا أنه لم يقل بإعادة صلاة الحاقن أحد ممن قال بصحة الصلاة مع الكراهة ، إلا الحنابلة على رأي ، فقد صرحوا بإعادة الصلاة للحاقن لظاهر الحديثين السابقين .
أما المالكية فهم يرون بطلان صلاة الحاقن حقنا شديدا فلا بد من إعادتها، أما إذا خاف الحاقن من خروج الوقت لو توضأ، فقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا كان في الوقت متسع، فينبغي أن يزيل العارض أولا ، ثم يشرع في الصلاة، فإن خاف فوت الوقت ففي المسألة رأيان : ذهب الحنفية والحنابلة ، وهو رأي للشافعية ، إلى أنه يصلي وهو حاقن ، ولا يترك الوقت يضيع منه ، إلا أن الحنابلة قالوا بالإعادة في الظاهر عند ابن أبي موسى للحديث .
وذهب الشافعية في رأي آخر إلى أنه يزيل العارض أولا، ويتوضأ وإن خرج الوقت ، ثم يقضيها ، لظاهر الحديث ; ولأن المراد من الصلاة الخشوع ، فينبغي أن يحافظ عليه وإن فات الوقت .
ماذا يفعل الحاقن لو خاف فوات صلاة الجماعة إذا أعاد الوضوء:
وقد سئل الإمام ابن تيمية -رحمه الله – عن رجل حاقن ، يخشى إن هو أفرغ ما في بطنه ألا يجد ماء يتوضأ به ،فهل يفرغه ويتيمم أم يصلي بحالته هذه ، أيهما أفضل؟ فأجاب بقوله: بل يفرغ ما في بطنه ويتيمم أفضل ، فإن صلاة الحاقن دار فيها الخلاف بين العلماء بين الكراهة والبطلان، أما التيمم فهو مشروع عند جميع الفقهاء . انتهى بتصرف.