لا مانع من صلاة فريضة قضاء خلف من يصليها أداء على مذهب الحنابلة والشافعية، وهو الصحيح.
جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ الجزيري :
لا تصح صلاة ظهر مثلا خلف عصر، ولا ظهر أداء خلف ظهر قضاء ولا عكسه، ولا ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الأحد، وإن كان كل منهما قضاء، هذا متفق عليه بين المالكية والحنفية.
أما الشافعية والحنابلة فقالوا : يصح الاقتداء في كل ما ذكر إلا أن الحنابلة قالوا : لا يصح ظهر خلف عصر ولا عكسه، ونحو ذلك والشافعية قالوا : يشترط اتحاد صلاة المأموم وصلاة الإمام في الهيئة والنظام، فلا يصح صلاة ظهر مثلا خلف صلاة جنازة لاختلاف الهيئة، ولا صلاة صبح مثلا خلف صلاة كسوف، لأن صلاة الكسوف ذات قيامين وركوعين.