يقول الشيخ سيد سابق:
تصح إمامة الصبي المميز، والأعمى، والقائم بالقاعد، والقاعد بالقائم، والمفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، والمتوضئ بالمتيمم، والمتيمم بالمتوضئ، والمسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر، والمفضول بالفاضل، فقد صلى عمرو بن سلمة بقومه وله من العمر ست أو سبع سنين، واستخلف رسول الله ﷺ بن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم، وهو أعمى، وصلى رسول الله ﷺ خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدًا، وصلى في بيته جالسًا وهو مريض، وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: “إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا وراءه
وكان معاذ يصلي مع النبي ﷺ عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فكانت صلاته له تطوعًا ولهم فريضة العشاء. وعن محجن بن الأدرع قال: أتيت النبي ﷺ وهو في المسجد فحضرت الصلاة، فصلى ولم أصل فقال لي: “ألا تصلي”؟ قلت يا رسول الله إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك. قال: إذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة.
ورأى رسول الله ﷺ رجلاً يصلي وحده فقال: “ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه” وصلى عمرو بن العاص إمامًا وهو متيمم وأقره الرسول ﷺ على ذلك. وصلى رسول الله ﷺ بالناس بمكة زمن الفتح ركعتين ركعتين إلا المغرب، وكان يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر.
وإذا صلى المسافر خلف المقيم أتى الصلاة أربعًا ولو أدرك معه أقل من ركعة، فعن ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعًا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا وإذا رجعنا صلينا ركعتين. فقال تلك سنة أبي القاسم ﷺ. رواه أحمد.
ولا تصح إمامة معذور لصحيح ولا معذور مبتلى بغير عذره عند جمهور
العلماء وقال المالكية تصح إمامته للصحيح مع الكراهة
انتهى كلام الشيخ
بناء عليه يجوز أن يصلي المأموم العشاء وراء إمام يصلي التراويح.