يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى:
إذا قطع الطواف لحاجة كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود ، بل يبدأ من مكانه ويكمل ، خلافاً لما قاله بعض أهل العلم أنه يبدأ من الحجر الأسود . والصواب لا يلزمه ذلك ، كما قال جماعة من أهل العلم ، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها ، أو أوقفه أحد يكلمه ، أو زحام ، أو ما أشبه ذلك ، فإنه يكمل طوافه ، ولا حرج عليه في ذلك أهـ
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى أركان الإسلام :
إذا أقيمت الصلاة والإنسان يطوف سواء طواف عمرة أو طواف حج ، أو طواف تطوع فإنه ينصرف من طوافه ويصلي ، ثم يرجع ويكمل الطواف ، ولا يستأنفه من جديد ، ويكمل الطواف من الموضع الذي انتهى إليه من قبل ، ولا حاجة إلى إعادة الشوط من جديد ، لأن ما سبق بني على أساس صحيح وبمقتضى إذن شرعي فلا يمكن أن يكون باطلاً إلا بدليل شرعي أهـ .
من تلبس بالطواف أو السعي ثم أقيمت الصلاة المكتوبة فإنه يصلي مع الجماعة ثم يبني على طوافه وسعيه، وهذا قول جماهير أهل العلم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: إذا تلبس بالطواف أو بالسعي، ثم أقيمت المكتوبة، فإنه يصلي مع الجماعة، في قول أكثر أهل العلم منهم: ابن عمر و سالم و عطاء و الشافعي و أبو ثور وأصحاب الرأي.
وقال الإمام النووي رحمه الله: لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء السعي قطعه وصلاها ثم بنى عليه، هذا مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء منهم: ابن عمر و ابنه سالم و عطاء و أبو حنيفة و أبو ثور ، قال ابن المنذر: هو قول أكثر العلماء، وقال مالك : لا يقطعه للصلاة إلا أن يضيق وقتها، وقال:
قال أصحابنا: ينبغي للطائف أن يوالي طوافه فلا يفرق بين الطوافات السبع، وفي هذه الموالاة قولان ( الصحيح ) الجديد أنها سنة، فلو فرق تفريقاً كثيراً بغير عذر لا يبطل طوافه، بل يبني على ما مضى منه؛ وإن طال الزمان بينهما.
وإذا أقيمت الصلاة المكتوبة أو عرضت له حاجة لا بد منها وهو في أثناء الطواف قطعه، فإذا فرغ بنى إن لم يطل الفصل، وكذا إن طال. وهو المذهب .
وقال الكاساني في البدائع: والموالاة في الطواف ليست بشرط حتى لو خرج الطائف من طوافه لصلاة جنازة أو مكتوبة أو لتجديد وضوء ثم عاد بنى على طوافه ، ولا يلزمه الاستئناف.
. وقال في متن الإقناع: وإن قطع الطواف بفصل يسير أو أقيمت صلاة مكتوبة أو حضرت جنازة صلى وبنى، ويكون البناء من الحجر.
وبهذه النقول يتضح أن المذاهب الثلاثة قد اتفقت على أن كلاً من الطائف والساعي يقطع طوافه أو سعيه لو أقيمت الصلاة المكتوبة ثم يبني على ما سبق من طواف أو سعي.
وذهب المالكية إلى التفريق بين الطواف والسعي فيقطع الطواف ولا يقطع السعي، ففي منح الجليل قال: فإن أقيمت عليه صلاة وهو فيه- أي في السعي فلا يقطعه، لأنه خارج عن المسجد نقله في التوضيح عن مالك .
وفي المدونة: أن مالكاً سئل عن الرجل يصيبه الحقن أو الغائط وهو يسعى بين الصفا والمروة؟ قال : يذهب فيتوضأ ثم يرجع فيبني ولا يستأنف .
وقال الإمام الباجي في شرح الموطأ: ولا يخرج عن سعيه من أقيمت عليه صلاة بخلاف الطائف؛ لأن الطواف في المسجد والتمادي على طوافه بمنزلة المخالف على الإمام بغير الصلاة التي أقامها. وأما السعي فهو خارج المسجد فليس فيه مخالفة على الإمام .
والراجح الذي نقول به هنا هو مذهب الجمهور: وهو أنه لا فرق بين الطواف والسعي.