ليس صحيحا أن الإمام مالكا يمنع رد البطيخ بعد شقه إذا بان به عيب، وحاصل مذهبه في ذلك أن العيوب التي تظهر في البطيخ نحو المرارة والبياض، لا تعرف إلا بعد شق البطيخ وكسره، وهي أمور لا توجب رد البطيخ إلى البائع عنده، ولكن الخسارة تقع على المشتري.
فإذا شرط المشتري على البائع وجود البطيخ سالما من العيوب، وجب العمل بهذا الشرط، فإذا وجده غير ذلك، وجب على البائع رد الثمن إلى المشتري، ولو جرت العادة بهذا وجب العمل به، ولو لم يشترط المشتري على البائع هذا. والمذاهب الثلاثة تجيز رد البطيخ عند العيب، ولو من غير شرط ولا عادة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في حكم من اشترى بطيخا فوجده بعد كسره على حالة لا ينتفع به معها:
إذا اشترى إنسان ما مأكوله في جوفه كالرانج والبطيخ والرمان واللوز والبيض فوجده فاسدا، فإما أن لا يكون لفاسده قيمة، أو يكون له قيمة، أو وجد بعضه فاسدا والبعض صحيحا.
فإن لم يكن لفاسده مكسورا قيمة، فذهب جمهور الفقهاء، وهو مقابل المشهور عند المالكية إلى أن المشتري يرجع على البائع بالثمن كله، لأن هذا تبين به فساد العقد من أصله، لكونه وقع على ما لا نفع فيه، ولا يصح بيع ما لا نفع فيه كالحشرات والميتات، وليس عليه أن يرد البيع إلى البائع؛ لأنه لا فائدة فيه، إذ لا قيمة له.
وذهب المالكية في المشهور: إلى أن ما لا يمكن الاطلاع على عيبه إلا بتغير في ذات المبيع كسوس الخشب والجوز واللوز والبطيخ والقثاء المر، فإنه لا يكون عيبا، ولا قيمة للمشتري على البائع في نظير ذلك،
إلا أن يشترط الرد فيعمل به؛ لأنه شرط فيه غرض ومالية، والعادة في الرد كالشرط. انتهى.
وجاء في حاشية الدسوقي:
لا رد بالعيب الذي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بتغير ذات المبيع على المشهور ورواية المدنيين الرد به، فإذا جرت العادة بالرد بذلك العيب بعد الاطلاع عليه عمل بها. انتهى بتصرف.
وجاء في فتوى لفضيلة الشيخ المستشار- فيصل مولوي- نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث-رحمه الله تعالى- عن حكم شق البطيخ عند الشراء:
إن هذا النوع من البيع و الشراء جائز شرعاً لأنه حصل بالتراضي بين البائع و المشتري وهذا النوع من المعاملات يقوم أساساً على التراضي بشرط ألاّ يكون عقداً يحرم حلالاً أو يحل حراماً.
ولا فرق إن كان البائع يملك خبرة في معرفة البطيخة الحمراء من غيرها من خلال الضرب عليها، أو كان لا يملك مثل هذه الخبرة طالما أنّه هو الذي كسرها فإذا تبين أنها غير صالحة للانتفاع منها بالأكل، تبين أيضا أنه ليست لها قيمة مالية وبالتالي لا يستحق دفع القيمة من المشتري.