شروط الإحصان
1- التكليف: أي أن يكون الواطئ عاقلاً بالغًا. فلو كان مجنونًا أو صغيرًا فإنه لا يحد ولكن يعزر.
2- الحرية: فلو كان عبدًا أو أمة فلا رجم عليهما لقول الله سبحانه في حد الإماء: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.
والرجم لا يتجزأ.
3- الوطء في نكاح صحيح: أي في كون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجًا صحيحًا ووطأ فيه ولو لم ينزل. لو كان في حيض أو إحرام يكفي، فإن كان في نكاح فاسد فإنه لا يحصل به الإحصان ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان، فلو تزوج مرة زواجًا صحيحًا، ودخل بزوجته، ثم انتهت العلاقة الزوجية. ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم وكذلك المرأة إذا تزوجت، ثم طلقت فزنت بعد طلاقتها، فإنها تعتبر محصنة وترجم.
والعبرة بالوطء وليست بالعقد ولذلك لو زنى الرجل بعد العقد وقبل البناء فيحد حد غير المحصن وهو الجلد وليس الرجم.
شروط الإحصان الموجبة للحد
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
حديث فراسة المؤمن
الله أكبر ..وأثرها في سلوك المسلمين
كيفية مراجعة المطلقة
نواقض الوضوء المتفق عليها
واجب المسلم تجاه السنة النبوية
صلاة قضاء الحاجة ودعائها: كما وردت في السنة النبوية
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
الأكثر قراءة