إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن بلوغ الإمام شرط لصحة إمامته للرجال البالغين فى الصلاة المفروضة وكذلك فى النافلة على المختار لما روى عن ابن عباس ( لا يؤم الغلام حتى يحتلم ).
وذهب المالكية إلى أن بلوغه شرط لصحتها فى الصلاة المفروضة ولهم فى النافلة قولان.
وذهب الحنابلة إلى أنه شرط فى صحتها فى الصلاة المفروضة وأجازوا إمامة الصبى المميز فى النافلة .
وذهب الشافعية إلى أن البلوغ ليس بشرط فى الصلاة المفروضة ولا فى غيرها لحديث البخارى ( أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو ابن ستٍ أو سبعٍ ) إلا أن إمامة البالغ أولى .
وما قال به الأئمة الثلاثة من اشتراط البلوغ لصحة الإمامة فى الصلاة المفروضة .
وهو ما قال به أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من كبار الصحابة رضى اللّه عنهم كما فى الزيلعى .
فمتى كان الإمام بالغًا شرعًا صح الاقتداء به فى جميع الصلوات متى توافر فيه باقى شروط الإمامة اتفاقًا بين الأئمة .
شرط البلوغ في الإمامة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
سن الأضحية بين النص والاجتهاد
التوكيل في ذبح الأضحية حكمه وشروطه
من أين جاء الكبش الذي فدى الله به إسماعيل
9 سنن وآداب ينبغي مراعاتها عند ذبح الأضحية
إزالة الشعر والتنظف عند الإحرام للحج والعمرة
عدد الأشخاص الذين يشتركون في أضحية الإبل والبقر
أهل المضحي وتقليم الأظافر
أدعية تفريج الكروب
معنى العبودية لله تعالى
حدود العلاقة بين الجنسين وضوابطها
الأكثر قراءة