إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن بلوغ الإمام شرط لصحة إمامته للرجال البالغين فى الصلاة المفروضة وكذلك فى النافلة على المختار لما روى عن ابن عباس ( لا يؤم الغلام حتى يحتلم ).
وذهب المالكية إلى أن بلوغه شرط لصحتها فى الصلاة المفروضة ولهم فى النافلة قولان.
وذهب الحنابلة إلى أنه شرط فى صحتها فى الصلاة المفروضة وأجازوا إمامة الصبى المميز فى النافلة .
وذهب الشافعية إلى أن البلوغ ليس بشرط فى الصلاة المفروضة ولا فى غيرها لحديث البخارى ( أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو ابن ستٍ أو سبعٍ ) إلا أن إمامة البالغ أولى .
وما قال به الأئمة الثلاثة من اشتراط البلوغ لصحة الإمامة فى الصلاة المفروضة .
وهو ما قال به أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من كبار الصحابة رضى اللّه عنهم كما فى الزيلعى .
فمتى كان الإمام بالغًا شرعًا صح الاقتداء به فى جميع الصلوات متى توافر فيه باقى شروط الإمامة اتفاقًا بين الأئمة .
شرط البلوغ في الإمامة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
حديث فراسة المؤمن
الله أكبر ..وأثرها في سلوك المسلمين
كيفية مراجعة المطلقة
نواقض الوضوء المتفق عليها
واجب المسلم تجاه السنة النبوية
صلاة قضاء الحاجة ودعائها: كما وردت في السنة النبوية
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
الأكثر قراءة