حكم سجود السهو:
وقد شرع لأمته في ذلك أحكامًا.
كيفية سجود السهو:
والأفضل متابعة الوارد في ذلك فيسجد قبل التسليم فيما جاء فيه السجود قبله، ويسجد بعد التسليم فيما ورد فيه السجود بعده، ويخير فيما عدا ذلك.
قال الشوكاني: وأحسن ما يقال في هذا المقام أنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله ﷺ من السجود قبل السلام وبعده، فما كان من أسباب السجود مقيدًا بقبل السلام سجد له قبله، وما كان مقيدًا ببعد السلام سجد له بعده، وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرًا بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص، ولما أخرجه مسلم في صحيحه، وعن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: “إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين.
مواضع سجود السهو( الأحوال التي يشرع فيها سجود السهو):
2 – عند الزيادة على الصلاة، لما رواه الجماعة عن ابن مسعود أن النبي ﷺ صلى خمسًا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: “وما ذلك”؟ فقالوا: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلم.
وفي هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد ركعة وهو ساه، ولم يجلس في الرابعة.
3 – عند نسيان التشهد الأول أو نسيان سنة من سنن الصلاة، لما رواه الجماعة عن ابن بحينة أن النبي ﷺ صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم.
وفي الحديث أن من سها عن القعود الأول وتذكر قبل أن يستتم قائمًا عاد إليه، فإن أتم قيامه لا يعود، ويؤيد ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله قال: “إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، وإن استتم قائمًا فلا يجلس وسجد سجدتي السهو”.
4 – السجود عند الشك في الصلاة، فعن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: “إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلهما واحدة، وإذا لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثًا فليجعلهما اثنتين وإذا لم ير ثلاثًا صلى أم أربعًا فليجعلهما ثلاثًا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين” رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وفي رواية سمعت رسول الله ﷺ يقول: “من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة”. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: “إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان” رواه أحمد ومسلم. وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بني على الأقل المتيقن له ثم يسجد للسهو.