حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل إذا استطاع إليه سبيلا، أي إذا كانت له القدرة المادية والصحية على أداء هذه الفريضة.
وستر المرأة لوجهها في الحج جائز عند بعض الفقهاء ومن ثم فمن فعلت ذلك فحجها صحيح وليس عليها دم.
ورد في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق-رحمه الله تعالى- :
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ قال: “لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوبًا مسه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين” رواه البخاري، ومسلم.
وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل.
أما المرأة فلا تلحق به، ولها أن تلبس جميع ذلك، ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب والقفازان. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: “نهى النبي صلى اله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس، والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، من معصفر أو خز أو حلي، أو سراويل أو قميص، أو خف” رواه أبو داود والبيهقي والحاكم ورجاله رجال الصحيح.
قال البخاري: ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت: لا تلثم، ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبًا بورس ولا زعفران.
وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبًا.
ولم تر عائشة بأسًا بالحلي، والثوب الأسود، والمورد، والخف للمرأة.
وعند البخاري، وأحمد عنه: أن النبي ﷺ قال: “لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين”.
وفي هذا دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها قال العلماء: فإن سترت وجهها بشيء فلا بأس.
ويجوز ستره عن الرجل بمظلة ونحوها. ويجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر.
قالت عائشة: “كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذ حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزا بنا كشفناه” رواه أبوداود، وابن ماجه.
وممن قالوا بجواز سدل الثوب: عطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق “.