مدة عدة المتوفى عنها زوجها:
ويحْرُم عليها أثناء العدة أمور تتنافى مع الحزن والأسف لفراق الزوج، والوفاة لحق الحياة الزوجية، والمساعدة على عدم طمع أحد في زواجها حتى تنتهي عدتها.
الزينة التي تحرم على المعتدة:
فالطِّيب بجميع أنواعه حرام، وكذلك زينة بدَنِها من خِضَابٍ ومَسَاحِيق وكُحْل وما إلى ذلك، وقد نص النبي -ﷺ- على النهي عن الخِضَاب، للتنبيه على ما شاكله أو كان أعظم منه منافاة لمقصود الإحداد، وكل ذلك ممنوع ليلاً ونهارًا، ففي سنن أبي داود عن أم سلمة زوج النبي -ﷺ- أنه قال : “المتوفَّى عنها زوجها لا تلبس المُعَصفر من الثياب ولا الممشقة ولا تكتحل ولا تختضب.
لكن لو احتيج لشيء من ذلك على سبيل التداوي فلا مانع منه، ويرخَص فيه بقدر الضرورة، بدليل ماورد في الصحيحين أن رسول الله -ﷺ- قال : “لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب. (وهو برود من اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ ثم ينسج مصبوغًا فيخرج ملوناً ـ وقيل هو النبت الذي يصبغ به لا الزينة). “ولا تكتحل ولا تمس طِيبًا إلا إذا طهرت -أي من الحيض- في نبذة من قسط أو أظفار” نوعان من البخور.
وهذا القول هو ما عليه جمهور الفقهاء، كمالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي وغيرهم .
وكذلك يحْرُم على المُحِدة لبس الثياب التي يُقصد منها الزينة أيًّا كان لونها أو نوعها، والعُرْفُ يختلف في تقدير الزينة من هذه الملابس، وقد ضرب النبي -ﷺ- مثلاً ما كان نساء العرب قد اعتدنه، فنهى عن الثوب المصبوغ للزينة.
وكذلك يَحْرُم عليها لبس الحُلي بجميع أنواعه، فهو للزينة قطعًا، وقد صحَّ عن الصحابة نهيهم عن ذلك كابن عمر وابن عباس وأم سلمة وعائشة -رضي الله عنها- الجميع.