ينص الفقهاء: على أنه إذا كان عند الإنسان نصاب من المال، فاضل عن حاجته، وحاجة عياله، وقضاء ديونه، فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول.
وهكذا المالُ المدَّخر لغايات البناء أو الزّواج يشمله هذا النصُّ، فالظاهر أنه تجب فيه الزكاة، إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول.
والنصاب يقدَّر بعشرين مثقالاً من الذَّهب، أو ما يعادل قيمتَها، أو بمئتي درهم من الفضة، أو ما يعادِل قيمتها.
وهناك من يَرى اليوم: أن الفضة لم تَبْقَ نقدًا، وأن أسعارها غير ثابتة.
وأنه عندما وردَ تقدير النصاب منها بمئتيْ درهم، كان الدينار يساوي عشرة دراهم، فيعادل النصاب منها عشرين مثقالاً من الذَّهب باعتبار أن الدينار مثقال؛ فينفي اعتبار الذهب أساسًا، وهذا رأي له وجاهته.
زكاة المال المدخر لأجل الزواج
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
سن الأضحية بين النص والاجتهاد
التوكيل في ذبح الأضحية حكمه وشروطه
من أين جاء الكبش الذي فدى الله به إسماعيل
9 سنن وآداب ينبغي مراعاتها عند ذبح الأضحية
إزالة الشعر والتنظف عند الإحرام للحج والعمرة
عدد الأشخاص الذين يشتركون في أضحية الإبل والبقر
أهل المضحي وتقليم الأظافر
أدعية تفريج الكروب
معنى العبودية لله تعالى
حدود العلاقة بين الجنسين وضوابطها
الأكثر قراءة