المال المدخر للبناء أو الزواج وما شابه ذلك، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، وحال عليه الحول.
والفوائد المحصَّلة على الأموال المودعة في البنوك إن كانت البنوك ربوية، فإن المال المتحصل على هذه الأموال لا يدخل في حوزة المرء ولذلك لا زكاة عليه بل الذي يجب في حقها أن تخرج للفقراء والمحتاجين ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يحسب هذا المال ضمن مال الزكاة أو الضرائب، أو يستخدم في دفع مستحقات مالية ، بل يخرج للفقراء والمحتاجين . أما الزكاة في هذا المال فإنها تجب في أصل المال فقط دون الفوائد.
ومن يستثمر ماله في بنك إسلامي فإن الزكاة تكون على الأصل والربح معا . لأنها تأخذ حكم عروض التجارة، والزكاة الواجبة في عروض التجارة تكون على حسب رأس المال والأرباح بما يساوي (2,5) بالمائة. وإن خاف أن تأكل الزكاة ماله فيمكنه التجارة فيها وتنميتها؟
والأموال المودعة في البنوك لا تخلو من حالتين:
الأولى: أن تكون مودعة في بنوك ربوية، فالزكاة هنا واجبة في أصل المال فقط ولا زكاة على الفائدة الربوية الناتجة منه، لأنها مال خبيث محرم، لا يجوز لصاحبه تملكه أصلاً، بل يجب عليه التخلص منه، بإنفاقه في وجوه الخير.
وإذا كان هذا حال المسلم، فيجب عليه أن يسحب أمواله فوراً، وأن يستغفر الله تعالى على ما حصل منه، وأن يعزم على عدم العودة إلى هذا الفعل أبداً، ولا تتحقق توبته إلا بذلك.
الثانية: أن تكون مستثمرة في بنوك إسلامية، فالزكاة واجبة في الأصل والربح معاً.