اختلف العلماء في رفع اليدين في تكبيرات الجنازة ، فمنهم من قال برفعها في التكبيرة الأولى فقط ، ومنهم من قال برفعها في كل تكبيرة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى عند الحنفية في ظاهر الرواية , وكثير من مشايخ بلخ اختاروا الرفع في كل تكبيرة.
وبه قال مالك , فقد روي عنه لا ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة , وروي عنه أنه يعجبني أن يرفع يديه في التكبيرات الأربع .
والراجح في مذهبهم الأول - وهو الذي ذهب إليه الثوري ، وفي الشرح الصغير : ندب رفع اليدين حذو المنكبين عند التكبيرة الأولى فقط ، وفي غير الأولى خلاف الأولى .
وقال الشافعية والحنابلة : يسن أن يرفع يديه في كل تكبيرة ...انتهى
أما التسليم فالواجب عند الحنفية في صلاة الجنازة التسليم مرتين بعد التكبيرة الرابعة ، وعند المالكية والشافعية والحنابلة التسليم مرة واحدة ركن , قالوا : لقول النبي ﷺ : { وتحليلها التسليم في الصلاة } .
وورد التسليم مرة واحدة على الجنازة عن ستة من أصحاب النبي ﷺ والتسليمة الثانية مسنونة عند الشافعية جائزة عند الحنابلة .