إذا مات الوالد المرابي وجب على ورثته التخلص من المال الربوي والتخلص منه يكون بتوزيعه في المصارف العامة والخاصة، فإن تعسر عليهم تحديد المبلغ الربوي في مال والدهم : قسموه نصفين.
فيأخذون النصف ويوزعون النصف الآخر، وكل وارث مسئول عن نصيبه من الميراث فحسب، وإنما عليه أن ينصح الباقين.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل مرابٍ خلف مالاً وولداً ، وهو يعلم بحاله، فهل يكون المال حلالاً للولد بالميراث أم لا؟
فأجاب : أما القدْر الذي يعلم الولد أنه ربا : فيخرجه، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن، وإلا تصدق به، والباقي لا يحرم عليه، لكن القدْر المشتبه يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال، وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء، جاز للوارث الانتفاع به، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما، جعل ذلك نصفين. (مجموع الفتاوى 29/307)
فينبغي للوارث أن يأخذ نصيبه من الميراث كاملا، ويبقي منه القدر غير المشكوك في حرمته، ويتصدق بالقدر المشكوك فيه؛ وله أن يتصدق بنصف القدر المشكوك فيه فقط ويبقي نصفه مع كل القدر غير المشكوك فيه.