ناقش مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذه المسألة ، وخرج فيها بالقرار التالي :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ ( 23-28 سبتمبر 2000م ) .
بعد اطلاعه على البيان الختامي للندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم ( بحلقاتها الثلاث بجدة ، وكوالالمبور ، والمنامة ) وتوصياتها ومقترحاتها ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي :
أولا : تأكيد العمل بالقرار السابق رقم 42 ( 4/5 ) ونصه :
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليست بالقيمة ، لأن الديون تقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار .
ثانيا : يمكن في حالة التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها وذلك بأن يعقد الدين بما يلي :
أ ـ الذهب والفضة.
ب ـ سلعة مثلية.
جـ ـ سلة من السلع المثلية.
د ـ عملة أخرى أكثر ثباتا.
هـ ـ سلة عملات.
ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة بمثل ما وقع به الدين ، لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا .
وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التي يحدد فيها العاقدان الدين الآجل بعملة ما مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى ( الربط بتلك العملة ) أو بسلة عملات ، وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم 75 ( 6/8 ) رابعا .
ثالثا : لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي :
أ ـ الربط بعملة حسابية.
ب ـ الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات .
جـ ـ الربط بالذهب والفضة .
د ـ الربط بسعر سلعة معينة .
هـ ـ الربط بمعدل نمو الناتج القومي .
و ـ الربط بعملة أخرى .
ز ـ الربط بسعر الفائدة .
ح ـ الربط بمعدل أسعار سلة من السلع .
وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير وجهالة فاحشة بحيث لا يعرف كل طرف ما له وما عليه فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود . وإذا كانت هذه الأشياء المربوط بها تنحو منحى التصاعد فإنه يترتب على ذلك عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه ومشروط في العقد فهو ربا .
رابعا : الربط القياسي للأجور والإجارات :
أ ـ تأكيد العمل بقرار مجلس المجمع رقم 75 ( 6/8 ) الفقرة : أولا بجواز الربط القياسي للأجور تبعا للتغير في مستوى الأسعار
ب ـ يجوز في الإجارات الطويلة للأعيان تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولى والاتفاق في عقد الإجارة على ربط أجرة الفترات اللاحقة بمؤشر معين شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة .
التوصيات :
يوصي المجمع بما يلي :
بما أن أهم أسباب التضخم هو الزيادة في كمية النقود التي تصدرها الجهات النقدية المختصة لأسباب متعددة معروفة ، ندعو تلك الجهات العمل الجاد على إزالة هذا السبب من أسباب التضخم الذي يضر المجتمع ضررا كبيرا ، وتجنب التمويل بالتضخم سواء أكان ذلك لعجز الميزانية أم لمشروعات التنمية ، وفي الوقت نفسه ننصح الشعوب الإسلامية بالالتزام الكامل بالقيم الإسلامية في الاستهلاك ، لتبتعد مجتمعاتنا الإسلامية عن أشكال التبذير والترف والإسراف التي هي من النماذج السلوكية المولدة للتضخم .