أول ما يؤخذ من تركة الميت تجهيزه، ثم قضاء ديونه، ثم بعد ذلك تكون الوصية من ثلث الباقي بعد تجهيز المتوفى وسداد دينه.
وما بقي بعد التجهيز وقضاء الديون والوصية يقسم على الورثة؛ لقول الله تعالى بعد ذكر الورثة : “مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ” [النساء:11].
أمَّا إذا كان مال الميت لا يفي بقضاء دينه فإنَّ الوصية لا تصح أصلاً؛ لأن الدين مقدم على الوصية.