اتفق الفقهاء على أن الزكاة لا تسقط بالتقادم ( مرور السنيين ) لأن مضي الزمن لا يسقط الحق الثابت للفقير، وعليه فيجب أن تقدر قيمة الزكاة الواجبة عن السنوات السابقة ودفعها كلما توفر لدي مال . فالأصل أن ينتظم في دفع الزكاة الحالية بعد توبته من منع الزكاة ، أما السنوات الماضية فيدفعها حسب توفر المال لديه.
جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:
إذا أتى على المكلّف بالزّكاة سنون لم يؤدّ زكاته فيها وقد تمّت شروط الوجوب ، لم يسقط عنه منها شيء اتّفاقًا ، ووجب عليه أن يؤدّي الزّكاة عن كلّ السّنين الّتي مضت ولم يخرج زكاته فيها .
ويقول الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله :
فإذا كانت الضريبة تسقط بالتقادم ومرور سنوات تقل أو تكثر -حسب تحديد القانون- فإن الزكاة تظل دينًا في عنق المسلم، لا تبرأ ذمته، ولا يصح إسلامه ولا يصدق إيمانه، إلا بأدائها وإن تكاثرت الأعوام.
يقول الإمام النووي : إذا مضت على المال سنون ولم يؤد زكاته لزمه إخراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أم لا، وسواء أكان في دار الإسلام أم في دار الحرب.