جاء في تفسير القرطبي عند قوله تعالى: (وَلآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ) (سورة النساء : 119) عن خصاء الحيوان أنه رخص فيه جماعة إذا قصدت به المنفعة لسمن أو غيره، والجمهور على جواز التضحية بالخصيِّ، واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن.

ومنهم من كره خِصاء الذَّكَر وذلك لحديث “إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون” ولنهي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن خِصاء الغنم والبقر والإبل والخيل، وجاء في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء، ويقول: فيه تمام الخلق، أي في ترك الإخصاء تمام الخلق، ورُوي نماء الخلق، وروى الدارقطني “لاتخصوا ما يُنمي خلق الله”.
أما خصاء الآدمي فمصيبة؛ لأنه يقطع النَّسل المأمور به وقد يفضي إلى الهلاك وفيه مُثلة.

أما عن الوسم وهو الكي بالنار فقد أخرج مسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مر بحمار وُسِمَ في وجهه فقال: “لَعَنَ الله الَّذي وَسَمَهُ” فهو حرام إن كان للتعذيب، ويجوز إن كان للتميز والتعريف فقد قال فيه القرطبي: إن الرسول أجازه، استثناء من تعذيب الحيوان بالنار.
ثبت في مسلم عن أنس قال: رأيت في يد رسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ الميسم، وهو يسم إبل الصدقة والفيء وغير ذلك، حتى يعرف كل ما فيؤدي فيه حقه ولا يتجاوز به إلى غيره، ولا يجوز في الوجه، وذلك لشرفه، وهو مقرُّ الحسن والجمال، وبه قوام الحيوان، وقد نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من كان يضرب عبده وقال: “اتَّق الله فإن الله خلق آدم على صورته” أي على صورة المضروب، أي أن وجه هذا المضروب يُشبه وجه آدم، فينبغي أن يُحْتَرَم لشبهه.