إذا عمَّ الجراد الديار، وأفسد الحرث، فيدفع ولو بقتله؛ لأنَّ مصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة الحيوان.

قال فضيلة الشيخ عطية صقر (1914 ….2006) -رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا : رحمه الله

هو [أي الجراد] من نوع الحشرات الطائرة ويَحِلُّ أكْله كما نص عليه الحديث ” أُحلَّت لنا ميتتان ودمان :

“السَّمك والجَراد، والكبد والطحال” رواه الشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي مرفوعًا إلى النبي ـ ـ، وروي موقوفًا على ابن عمر وهو الأصح ـ وروى البخاري وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى: غزَونا مع رسول الله ـ ـ سبع غزوات نأكل الجراد. ولو أُبيد بأية طريقة حَلَّ أكْله ما لم يكن فيه ضَرَرٌ بسبب المواد التي أُبيد بها.

جاء في ” حياة الحيوان الكبرى ـ جراد ” روى الطبراني والبيهقي أن رسول الله ـ ـ قال ” لا تَقْتلوا الجراد فإنه جُند الله الأعظم ” قلت: هذا وإن صح أراد به ما لم يتعرَّض لإفساد الزرع وغيره، فإن تعرَّض لذلك جاز دفْعه بالقتل وغيره.

فقتله جائز إذا حصل منه ضرر، كالغَارات على المزارع والمحاصيل وقوت الناس، فمصلحة الإنسان قبل مصلحة أي حيوان، نذبحه لنأكله ونسخره لقضاء مصالحنا في حدود الإحسان والآداب الشرعية.

وجاء في تفسير القرطبي :أن أهل الفقه كلهم قالوا بقتل الجراد إذا حلَّ بأرض فأفسد، وقد رخَّّص النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بقتال المسلم إذا أراد أخذ ماله، فالجراد إذا أرادت فساد الأموال كان أولى أن يجوز قتلها، ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه يجوز قتل الحيّة والعقرب لأنهما يؤذِيان الناس؟ فكذلك الجراد.  أهـ