خروج الريح من الدبر من نواقض الوضوء إجماعاً، فإذا تيقن الإنسان خروج الريح انتقض وضوؤه، ولا يشترط أن يجد لتلك الريح رائحة، بل إذا سمع صوتاً، أو تيقن الخروج انتقض وضوؤه.
والأصل في ذلك حديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ” . فقال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط . رواه البخاري ومسلم .
خروج الريح هو ناقض من نواقض الوضوء، وإذا حصل ذلك للمصلي أثناء صلاته بطلت الصلاة، لانتقاض الطهارة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا حيث كان خروج الريح طبيعيا، أما إذا كان الخروج مستمراً بحيث لا يعلم الشخص أنه سينقطع فترة معينة يتمكن فيها من الطهارة وأداء الصلاة في وقتها فحكمه حكم سلس البول، فيتوضأ صاحبه للصلاة بعد دخول وقتها، ويصلي الفريضة وما شاء بعدها من نوافل، ولا يضره خروج الريح، وإن خرجت أثناء الصلاة ما لم يكن قد تعمد إخراجها.
وإذا كان يأتي عليه وقت يتوقف فيه عنه خروج الريح توقفا يتمكن معه من الإتيان بالطهارة والصلاة، فيجب عليه أن يرجيء الصلاة إلى هذا الوقت، ولو أدى ذلك إلى فوات صلاة الجماعة، لأن تحصيل شرط صحة الصلاة مقدم على كونها في جماعة، وهذا ما لم يخف خروج وقت الصلاة، فإن خاف خروجه، توضأ وبادر إلى الصلاة على كل حال.