بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف لأن الأصل الشرعي في بيع النقود وشرائها بعضها ببعض: أن تكون يدًا بيد، كما صح ذلك في الحديث، عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في بيع الأصناف الستة المعروفة بعضها ببعض.
ومن هنا لا يصح التأجيل في عقود بيع النقود، بل لابد من التقابض في المجلس، كما في حديث ابن عمر: “أن تنصرفا وليس بينكما شيء “.
غير أن القبض يخضع للعرف، وقبض كل شيء بحسبه. والشرع قد ترك تحديد كثير من الأشياء لعرف الناس، كما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة وغيره، ومنها القبض في البيع.
حول فورية القبض في بيع العملات وشرائها
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
كيفية الاستخارة ووقتها
الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية والمناسبات الإسلامية
المعجزات الحسية في الهجرة النبوية
تاريخ الهجرة النبوية
آيات السكينة ومشروعية قراءتها لجلب الطمأنينة
موقف الإسلام من العلم … حقائق وأباطيل
نفقة الأولاد بعد طلاق أمهم
8 مسئوليات على الزوج تجاه زوجته
الثقة في نصر الله: الأمل والعمل طريق المؤمنين لتحقيق النصر الموعود
انصر أخاك ظالما أو مظلوما
الأكثر قراءة