حكم تأخير الصلاة عن وقتها :
حكم من دخل المسجد فوجدهم يصلون العشاء ولم يصلي المغرب :
ثم إذا اختار أن يصلي المغرب خلف العشاء، فإنه بعد أداء مغربه ( ثلاث ركعات) مخير بين أن يجلس فيتشهد ويسلم ناويا المفارقة، ثم يدخل مع الإمام بنية العشاء بعد سلامه من المغرب ، أو يجلس بعد أدائه الثلاث ركعات ، منتظر إمامه ليسلم معه، ولا يقوم معه في الرابعة على أية حال.
أختلاف نية المأموم عن الإمام في الصلاة :
مذهبنا- نحن الشافعية – : أنه تصح صلاة النفل خلف الفرض , والفرض خلف النفل , وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد ، كظهر خلف عصر , وتصح فريضة خلف فريضة أقصر منها , وكل هذا جائز بلا خلاف عندنا – نحن الشافعية – .
ثم إذا صلى الظهر خلف الصبح ، وسلم الإمام قام المأموم لإتمام صلاته ، وحكمه كحكم المسبوق , ويتابع الإمام في القنوت , ولو أراد مفارقته عند اشتغاله بالقنوت جاز.
ولو صلى الظهر خلف المغرب جاز باتفاق -يقصد اتفاق الشافعية – , ويتخير إذا جلس الإمام في التشهد الأخير بين مفارقته لإتمام ما عليه وبين الاستمرار معه حتى يسلم الإمام ثم يقوم المأموم إلى ركعته كما قلنا في القنوت , والاستمرار أفضل .
وإن كان عدد ركعات المأموم أقل كمن صلى الصبح خلف رباعية أو خلف المغرب أو صلى المغرب خلف رباعية ففيه قولان في المذهب ( أصحهما ) وبه قطع العراقيون جوازه كعكسه . ( والثاني ) : بطلانه ; لأنه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الإمام .
فإذا قلنا بالمذهب: وهو صحة الاقتداء ففرغت صلاة المأموم , وقام الإمام إلى ما بقي عليه , فالمأموم بالخيار إن شاء فارقه وسلم , وإن شاء انتظره ليسلم معه , والأفضل انتظاره , وإن أمكنه أن يقنت معه في الثانية بأن وقف الإمام يسيرا قنت , وإلا فلا , وله أن يخرج عن متابعته ليقنت .
وإذا صلى المغرب خلف الظهر , وقام الإمام إلى الرابعة ; لم يجز للمأموم متابعته , بل يفارقه ويتشهد , وهل له أن يطول التشهد وينتظره ؟ فيه وجهان : حكاهما إمام الحرمين وآخرون . ( أحدهما ) : له ذلك كما قلنا فيمن صلى الصبح خلف الظهر ( والثاني ) : قال إمام الحرمين , وهو المذهب : لا يجوز ; لأنه يحدث تشهدا وجلوسا لم يفعله الإمام .