يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة – أستاذ الفقه وأصوله – جامعة القدس – فلسطين :ـ
الإقامة من السنن المؤكدة الثابتة عن رسول الله ﷺ وهي مشروعة في صلاة الجماعة ولمن صلى منفرداً من الرجال دون النساء فليس على النساء أذان ولا إقامة .
فقد ورد في الحديث أن النبي ﷺ قال :( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ) متفق عليه .
وعن عقبة بن عامر رسول الله ﷺ يقول : يَعْجَبُ ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن ويصلي فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ).
أما إن صلى المنفرد بدون إقامة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه . قال الإمام النووي: [ في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة : مذهبنا المشهور أنهما سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر للجماعة والمنفرد لا يجبان بحال فإن تركهما صحت صلاة المنفرد والجماعة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه ونقله السرخسي عن جمهور العلماء ] المجموع 3/82 .
وقال الخرقي الحنبلي : ومن صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد ].
وذكر الشيخ ابن قدامة المقدسي : في شرحه لكلام الخرقي أنه لا يعرف مخالف في ذلك إلا عطاء ثم قال : [ والصحيح قول الجمهور لما ذكرنا ولأن الإقامة أحد الأذانين فلم تفسد الصلاة بتركها كالأخر ) المغني 1/302-303 .
ويدل على ذلك ما جاء في الحديث عن إبراهيم النخعي عن الأسود وعلقمة قالا : أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال : أصلى هؤلاء خلفكم . فقلنا : لا . قال : فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة … ] رواه مسلم .
وخلاصة الأمر أن من صلى منفرداً بدون إقامة فصلاته صحيحة ولكن الأولى والأفضل أن يقيم الصلاة خروجاً من خلاف من أوجبها من أهل العلم .