حشْو الأسنان بالذهب أو الفضة أو عمل سِنٍّ منهما جائز عند الضرورة إذا كان غير الذهب والفضة لا يفيد ، ففي مسند أحمد أن عرفجة بن أسعد أُصيب أنفه يوم الكلاب “حرْب” فاتخذ أنفًا من فضة فأنْتن، فأمره رسول الله ـ ﷺ ـ بأن يتخذ أنفًا من ذهبٍ، وثَبَتَ أن كثيرًا من الأئمة قد شدَّ أسنانه بالذهب، مثل موسى بن طلحة وأبي رافع وإسماعيل ابن زيد بن ثابت، ورخَّص فيه الحسن البصري وأئمة الحنفية.
جاء في فتوى الشيخ حسنين مخلوف بتاريخ 18 نوفمبر 1946 ما نصه: فالحشو والغطاء والسلك من الذهب أو الفضة جائز، سواء أخذنا ما روى عن الإمام أحمد من إجازة اليسير منهما أو على مذهب الإمام محمد بن الحسن من أئمة الحنفية، أو أخذنا بجهة الضرورة المبيحة لاستعمالها ، والبلاتين ونحوه من المعادن غير الذهب، والفضة لم يرد فيها ما يمنع جواز استعمالها . “الفتاوى الإسلامية ج 14 ص 1302، ج 10 ص 1710 ” و “وغذاء الألباب للسفاريني ج 2 ص 174”.