المتفق عليه أن مجالس الغناء إذا كانت مقرونة بالملاهي والخمر والفتيات والفسوق والفجور كانت حراما، فإذا سلِم الغناء من كل ذلك ، وسلم من الخنا والألفاظ المحرمة ، ومن التكسر والميوعة والإثارة فهو محل خلاف ، فكثير يذهب إلى جوازه ، وعلى رأسهم الشيخ القرضاوي ، وكثير يذهب إلى تحريمه.
ومن المعروف أن الأغاني التي تقدم على شاشات التلفاز والأشرطة لا تلتزم هذه الآداب حرام باتفاق الجميع.
وآلات الموسيقى كلها محل خلاف بين العلماء كذلك ، فالشيخ يوسف القرضاوي يبيح منها الموسيقى التي لا تجعل الناس في غياب مثل القطعان ، وما عداها فتجوز كلها عنده.
ويرى آخرون أن الآلات لا يبيح منها إلا الدف، وبعضهم يقصره على مواطن مخصوصة، مثل الزواج.
ولهذا دلائله، ولذاك دلائله، فالموضوع محل اشتباه ، فمن أراد أن يبرأ لدينه فليترك الغناء جملة، وكذلك آلات الموسيقى كلها
فقد جاء بفتاوى اللجنة الدائمة لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:-
قد فصل الشوكاني رحمه الله القول في هذه مسألة الغناء في كتابه نيل الأوطار في المجلد الثامن باب ما جاء في آلة اللهو، وعرض أدلة المانعين والمجيزين، وأبطل دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع، وانتهى إلى القول بأنها من المتشابهات التي ينبغي أن يتركها من أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه، يقول رحمه الله بعد عرض مسهب ومفصل لآراء المانعين والمجيزين: وإذا تقرر جميع ما حررناه من حجج الفريقين فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه .
والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح ومن تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن حام حول الحمي يوشك أن يقع ولا سيما إذا كان مشتملا على ذكر القدود والخدود والجمال والدلال والهجر والوصال ومعاقرة العقار وخلع العذار الوقار ، فإن سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلية، وإن كان من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف! وكم لهذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول وأسير بهموم غرامه وهيامه مكبول.