زواج المتعة هو الزواج المؤقت، أي الذي يتم تحديد مدة له كأسبوع أو شهر أو سنة أو ما إلى ذلك. وقد حرّمه رسول الله ﷺ في عدد من الأحاديث الصحيحة، بعد أن أباحه قبل ذلك في بعض الغزوات، وقال بالنص الصريح ما رواه مسلم: “كنت قد أبحت لكم زواج المتعة، وإن الله قد حرّمه إلى يوم القيامة.
وليس صحيحًا ما يقال من أن عمر رضي الله عنه هو الذي حرّم زواج المتعة، بعد أن كان رسول الله ﷺ قد أباحه. وكل ما فعله عمر هو أنه أعلن أمام الصحابة المنع النبوي، ووعد بتنفيذه باعتباره الإمام.
وفي الحقيقة فإن زواج المتعة لا حاجة له في شريعتنا الإسلامية؛ لأن الأصل في الزواج التأبيد، ولأن إمكانية الطلاق سهلة في أحكامنا الشرعية.
فلو تزوج المسلم فتاة لمدة معينة ثم وجدها مناسبة له يمكنه أن يجعل هذا الزواج دائماً.
ولو أنه تزوج زواجاً دائماً ثم شعر بعد أيام او شهور أو اكثر أنه لا يستطيع العيش مع زوجته فبإمكانه طلاقها..
فما هي الحاجة إذن إلى تعيين مدة للزواج طالما أن إمكانية الطلاق موجودة حتى قبل انقضاء هذه المدة.
هذا بالإضافة إلى أن الغاية الأساسية من الزواج هي بناء العائلة التي تكون سكناً للزوجين ومجالاً صالحاً لتربية الأولاد، ومثل ذلك لا يتمّ إلاّ في ظل الزواج الدائم.